responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 156
(مسألة 7): لا يجوز [1] أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته [2] أو تأخره عنه [3] تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش.
(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدي [4] وليس شرطا في الصحة [5]،
____________________
[1] فيه تأمل لقصور دليل وجوب المتابعة إذ العمدة قوله: إنما جعل الإمام إلى آخره ومثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله فإذا كبر فكبر فإن حمله على الإحرام واضح الفساد خصوصا لو جعل ذلك من آثار المأمومية الفارغة عن اقتدائه بإحرامه وحمله على تكبير الركوع فيدخل في الأقوال المستحبة ولم يقل أحد بوجوب المتابعة اللهم إلا أن يقال مجرد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة لا توجب رفع اليد عن باقي الفقرات فهي باقية على ظهور وجوب متابعته فيها ولكن مع ذلك ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه لأن غاية المستحب مستحب مؤيدا بالنهي عن * لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[3] التأخر أحوط وأفضل. (كاشف الغطاء).
[4] فيه تأمل واحتمال الشرطية قوي جدا ولا يبعد أن يكون تكليفه حينئذ الإتمام منفردا والظاهر أنه لو أتمها بقصد الانفراد صحت صلاته على القولين.
(آل ياسين).
* بل الظاهر أنها شرط الجماعة فيجري فيها حكم سائر الشروط. (الخوئي).
* لتحقق الجماعة فوجوب الجماعة شرط لتحققها. (الفيروزآبادي).
[5] الظاهر الشرطية وعدم الإثم. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست