responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 152
بالقرب [1]، كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا [2].
(مسألة 24): إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا [3]، ولا يجوز [4] له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل [5] لا يبعد بقاء قدوته [6].
(مسألة 25): يجوز [7] على الأقوى [8] الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة،
____________________
[1] بل مطلقا على الأحوط. (البروجردي).
[2] على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
[3] حكمه حكم تجدد الحائل وقد مر. (البروجردي).
[4] الأقوى الجواز بعد العود. (الجواهري).
* بناءا على عدم جواز نية الاقتداء بعد الانفراد وقد عرفت ما فيه. (كاشف الغطاء).
[5] قد مر الكلام في نظيره فراجع. (آقا ضياء).
[6] بل بعيد. (الخوانساري).
* بعيد كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
* الأظهر عدم بقائها كما مر في نظائره. (النائيني).
* وقد مر الإشكال في ذلك. (آل ياسين).
* قد مر الإشكال في نظيره. (الحائري).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
[7] محل تأمل. (البروجردي).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
[8] في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
* الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست