responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 151
بحسب تقليد الصف المتأخر [1].
(مسألة 22): لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته [2].
(مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه [3] إلا أن يكون مسبوقا
____________________
على خلافهم اجتهادا أو تقليدا. (آقا ضياء).
* بل صحيحة بحسب حالهم وإلا فمشكل. (الحكيم).
* الأقوى أن المدار في صحة صلاة الصف المتأخر الصحة بحسب تقليدهم.
(الگلپايگاني).
* فيه منع. (الخوانساري).
[1] مشكل جدا. (آل ياسين).
* فيه إشكال بل الأقرب أن المعيار الصحة بحسب اعتقاد الصف المتأخر.
(الحائري).
[2] بل ما لم يعلم صحتها وجريان أصالة الصحة في حقه محل تأمل بل منع.
(آل ياسين).
* مشكل بل الظاهر لزوم العلم بالصحة ما لم يبلغ. (الگلپايگاني).
[3] في حفظ الجماعة بناء على التحقيق من جعلها من موانع الجماعة وبضميمة جعل الجماعة أيضا من الأمر المعنوي المتحصل من قبل هذا الأمر وإلا فبناء على جعل البعد من موانع الصلاة حال الجماعة أو من موانع نفسها لا من قيود محصلها فلا بأس بجريان البراءة عنها، نعم لو قيل بشرطية الاتصال المقابل للتعدي المزبور يجب الإحراز على أي تقدير، والإنصاف أن المسألة غير نقية عن الإشكال والاحتياط لا يترك. (آقا ضياء).
* الأحوط ذلك والأقوى عدم الوجوب. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست