responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 150
المتقدم إلى الجماعة بلا فصل [1] كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر [2].
(مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين [3] للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم [4]، وإن كان الأحوط خلافه، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة، ولا يضر كما لا يضر [5] فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم [6] وإن كانت باطلة
____________________
[1] قد مر جهة الإشكال فيه. (آقا ضياء).
* قد مر التأمل فيه. (الخوانساري).
* قد مر الحكم فيه. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه لا يجدي على الأقوى. (النائيني).
* والمسألة محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد. (الحائري).
[2] وقد مر الإشكال فيه. (آل ياسين).
[3] تهيؤا قريبا على إشكال فيه أيضا. (آل ياسين).
* تهيؤا قريبا من الدخول كما مر. (الإمام الخميني).
* إذا كان من التهيؤ القريب على الأحوط. (النائيني).
* تهيؤا قريبا من العمل واقفين على هيئة المصلي. (البروجردي).
[4] قد مر وجه الإشكال فيه أيضا. (آقا ضياء).
[5] محل إشكال. (الإمام الخميني).
[6] فيه إشكال بل منع لعدم كفاية اعتقاد المصلين في صحة صلاة من رأيه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست