(مسألة 9): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا [2] بمن لم تحل الأسطوانة بينهم كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
(مسألة 10): لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا [3].
(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل [4] ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا وإلا بطلت [5].
____________________
[1] لا يترك فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
* بل الأقوى هو ذلك فيه وفيما بعده. (الخوئي).
[2] كفاية مجرد الاتصال من الجانبين محل إشكال. (الإمام الخميني).
[3] إن نوى الانفراد بمجرد تجدده وإلا فصحة صلاته وانفراده قهرا مع كونه ناويا للقدوة محل إشكال بل البطلان لا يخلو من وجه وكذا في المسألة التالية.
(البروجردي).
[4] قد مر حكم ترك القراءة في أمثال المقام. (آقا ضياء).
[5] بل صحت إذا لم يزد ركنا. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى هو ذلك فيه وفيما بعده. (الخوئي).
[2] كفاية مجرد الاتصال من الجانبين محل إشكال. (الإمام الخميني).
[3] إن نوى الانفراد بمجرد تجدده وإلا فصحة صلاته وانفراده قهرا مع كونه ناويا للقدوة محل إشكال بل البطلان لا يخلو من وجه وكذا في المسألة التالية.
(البروجردي).
[4] قد مر حكم ترك القراءة في أمثال المقام. (آقا ضياء).
[5] بل صحت إذا لم يزد ركنا. (الإمام الخميني).