responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 144
لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا.
(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه [1] للصدق.
(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة 5): الشباك [2] لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط [3] الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة [4] لصدق الحائل معه.
(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل
____________________
[1] فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط. (الحائري).
[2] في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
[3] لا يترك مطلقا. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل هو الأقوى مطلقا. (الجواهري).
[4] القوة غير معلومة لأن المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمل نعم المنع أحوط. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست