(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه [1] للصدق.
(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة 5): الشباك [2] لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط [3] الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة [4] لصدق الحائل معه.
(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل
____________________
[1] فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط. (الحائري).
[2] في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
[3] لا يترك مطلقا. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل هو الأقوى مطلقا. (الجواهري).
[4] القوة غير معلومة لأن المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمل نعم المنع أحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط. (الحائري).
[2] في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
[3] لا يترك مطلقا. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل هو الأقوى مطلقا. (الجواهري).
[4] القوة غير معلومة لأن المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمل نعم المنع أحوط. (الگلپايگاني).