responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 143
تأخره عنه [1] وإن كان الأقوى جواز المساواة [2] ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط [3] مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفي.
(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة [4] في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
(مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
____________________
[1] لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الحائري).
* لا يترك ويكفي فيه أقل مسماه عرفا بل الأحوط مراعاته في سائر الأحوال أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك تأخره يسيرا. (الإمام الخميني).
* خصوصا في غير الواحد من الرجال. (الگلپايگاني).
[2] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي. (الخوئي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالتأخر خصوصا مع تعدد المأمومين. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الحكيم، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[4] مر آنفا أن اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط وأن المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى من سترة أو جدار وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست