(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة [4] في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
(مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
____________________
[1] لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الحائري).
* لا يترك ويكفي فيه أقل مسماه عرفا بل الأحوط مراعاته في سائر الأحوال أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك تأخره يسيرا. (الإمام الخميني).
* خصوصا في غير الواحد من الرجال. (الگلپايگاني).
[2] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي. (الخوئي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالتأخر خصوصا مع تعدد المأمومين. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الحكيم، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[4] مر آنفا أن اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط وأن المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى من سترة أو جدار وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية. (الخوئي).
* لا يترك ويكفي فيه أقل مسماه عرفا بل الأحوط مراعاته في سائر الأحوال أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك تأخره يسيرا. (الإمام الخميني).
* خصوصا في غير الواحد من الرجال. (الگلپايگاني).
[2] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي. (الخوئي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالتأخر خصوصا مع تعدد المأمومين. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الحكيم، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[4] مر آنفا أن اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط وأن المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى من سترة أو جدار وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية. (الخوئي).