responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 141
مما هو دون الشبر [1] ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [2] فيه، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير [3].
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض، حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور، وهكذا حتى ينتهي
____________________
[1] لا يترك الاحتياط فيما دون الشبر أيضا. (الحائري).
* التقدير بالشبر لا دليل عليه بعد اختلاف النسخ في الحديث نعم لا بأس بالعلو اليسير الذي لا يعتد به. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنه أرفع منه. (الإمام الخميني).
* إذا كان يسيرا لا يعتد به. (الگلپايگاني).
[2] بل القدر الغير المعتد به. (الإمام الخميني).
* بل اليسير كما مر. (الگلپايگاني).
[3] في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل. (آقا ضياء).
* بشرط أن لا يضر بصدق الاجتماع عرفا وإلا كان مشكلا. (آل ياسين).
* بشرط أن لا يكون بحيث لا يصدق معه الاجتماع. (البروجردي).
* بالمقدار الذي لا ينافي صدق الجماعة في عرف المتشرعة. (الحكيم).
* كثرة متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر. (الإمام الخميني).
* في العلو المفرط إشكال. (الشيرازي).
* بشرط صدق الجماعة. (الگلپايگاني).
* لو كان مفرطا ففيه إشكال. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست