responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 140
الجماعة [1]، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما [2]، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين [3] مع كون الإمام رجلا، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل [4].
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها، لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به
____________________
فلا تغفل. (آل ياسين).
[1] وإن كان قصيرا بحيث لا يكون حائلا إلا في حال السجود فلا يبعد عدم مانعيته كما سيأتي منه (قدس سره). (الشيرازي).
[2] إلا أن يكون في صلاة فاسدة لم يعلم فسادها. (الفيروزآبادي).
[3] الرجال منهم دون النساء بعضهن مع بعض على الأحوط. (آل ياسين).
* إن كانوا رجالا وأما الحائل بين النساء ففيه إشكال وإن كن مقتديات بالرجل. (الحائري).
* إذا كانوا رجالا وأما الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
* من الرجال وأما الحائل بين المرأتين فمشكل والأحوط أنه كالحائل بين الرجلين وإن كان الإمام رجلا. (الگلپايگاني).
[4] يعني في اشتراط عدم الحائل. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست