responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 14
بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت [1] وكذا لو لم يعلم أنها قرآن [2].
(مسألة 12): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحة، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة لا إشكال في كونه مبطلا، وكذا إن قصد الأمرين معا [3] على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما [4]، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
(مسألة 13): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير [5] بأن يقول: غفر
____________________
يا يحيى خذ الكتاب بقوة لم يبطل إذا قصد خطابه بالقرآن أما إذا لم يقصد ذلك أو قصد العدم فمشكل نعم يعتبر قصد القربة فيما يأتي به من القراءة الواجبة فلو قرأ سورة أو آية بعد الحمد ولم يقصد بها القربة بطلت ولكن لا تبطل بها الصلاة مع التدارك كما سبق. (كاشف الغطاء).
* مع صدق القرآنية أيضا. (الحائري).
[1] المختصة به لا تبطل مطلقا وإن لم يعلم القارئ. (الفيروزآبادي).
* في إبطالها إشكال. (الحائري).
[2] في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
[3] فيه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط. (الجواهري).
[4] الظاهر امتناعه كما مر في القراءة. (الشيرازي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه تأمل بل لا يخلو عن بأس. (آل ياسين).
* محل إشكال إذ لا يصدق عليه أنه مما كلم أو ناجى الله تعالى به وقول يرحمك الله للعاطس لم يثبت جوازه ووجوب رد السلام مع أن المتعارف فيه عند العرب قصد الدعاء به لا يثبت به غيره فالأحوط تركه. (البروجردي).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال بل منع وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (الخوئي).
* في مخاطبة الغير إشكال فليراع في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* الأحوط ترك المخاطبة. (الگلپايگاني).
[1] في عدم جوازه فضلا عن بطلان الصلاة به نظر بل منع. (الخوئي).
[2] غير معلوم. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه الشامل لعدم كونه لعبا بأمر مولاه ولا ماحيا للصلاة أو لهيئة القراءة والذكر نظر. (آقا ضياء).
* لا تبطل به الصلاة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست