responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 139
بالقراءة والذكر الواجب حال المشي أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.
فصل يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته [1]، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة [2] من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود [3] بطلت
____________________
* بل الأقوى. (النائيني).
* بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
* بل هو المتعين. (الحكيم).
[1] اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبني على الاحتياط وإنما المعتبر في الجماعة عدم الفصل بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى من سترة أو جدار ونحوهما وكذا الحال بين كل صف وسابقه. (الخوئي).
[2] يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال تبطل الجماعة وإن ارتفع في حال آخر من الصلاة. (الگلپايگاني).
* يعني لو كان حائل يمنع المشاهدة مطلقا ولو وجد في بعض حالات الصلاة.
(الحائري).
[3] يعني أن الحائل المانع شرعا يقدح وإن حدث حال السجود فقط فلا ينافي ما سيأتي من عدم قادحية الحائل حال السجود دون غيره من الأحوال
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست