responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 136
يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد [1]، أو انتظار الإمام [2] قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره [3] إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه [4].
(مسألة 28): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه [5] بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد [6]، فإذا سلم الإمام يقوم
____________________
[1] بل له متابعة الإمام في أفعالها وعدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال السجود أو التشهد بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة بناء على التعدي من مورد النص إلى مثل المقام أيضا نعم شبهة عدم التعدي يقتضي عدم الاكتفاء بمثله احتياطا. (آقا ضياء).
* إن كان هو في طي الركوع وما أمكنه أن يلزم نفسه بل بلغ إلى حد الركوع وسبق ركوعه برفع رأس الإمام بطلت صلاته. (الفيروزآبادي).
[2] والأحوط الانتظار إن أمكن. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة. (الخوئي).
* وله أن يسجد معه ويتشهد وإن كان في الثانية ولا يعتد بها ركعة بل تكون أولى ركعاته ما يقوم إليها معه. (كاشف الغطاء).
* هذا هو المتعين على الأحوط. (الگلپايگاني).
[3] بل هو بعيد نعم يجوز له الائتمام ومتابعة الإمام على النحو المتقدم. (الخوئي).
[4] لا يترك. (الحائري).
[5] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط المذكور في الحاشية الآتية. (الحائري).
[6] بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست