responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 135
الشك الإتمام والإعادة [1] أو العدول إلى النافلة [2] والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى.
(مسألة 26): الأحوط [3] عدم الدخول إلا مع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه [4] مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت [5].
(مسألة 27): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن
____________________
وإن كان بنى على عدم الإدراك واستصحاب بقاء الإمام راكعا لا يجدي لأنه لا يثبت إدراكه راكعا إلا بنحو مثبت. (كاشف الغطاء).
* فيما إذا كان شكه قبل الذكر. (الحائري).
[1] إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعا [2] لا يخلو العدول في هذا المورد عن إشكال. (الحائري).
[3] لا يترك. (الگلپايگاني، الإصفهاني).
* نعم له الدخول مع الاحتمال بانيا على الانفراد أو انتظار الركعة الثانية على فرض عدم الالتحاق. (آل ياسين).
[4] فيه تأمل من جهة أنه مع عدم الاطمئنان والتزلزل لا يدري أن ما يفعله لغوا ويقع محبوبا خصوصا حين ركوعه مع عدم اطمئنانه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بالترك وأما مع الظن فلا بأس. (الشيرازي).
[5] على الأحوط وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد.
(آقا ضياء).
* بل الظاهر صحتها فرادى. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست