responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 131
(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد [1] وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف [2] صلاة المنفرد وإلا بطلت [3].
(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة [4] على الأقوى، بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع
____________________
[1] بل صحت بلا احتياج إلى العدول. (الإمام الخميني).
* عملا وإلا فهو منفرد. (الحكيم).
* لو صحت صلاته لم تحتج إلى قصد الانفراد لكن تقدم أن صحتها محل إشكال. (البروجردي).
[2] قد مر التفصيل في نظائره. (الگلپايگاني).
[3] قد مر الحكم في مثله. (الجواهري).
* بل صحت إلا إذا زاد ركنا وترك الحمد لا يضر. (الإمام الخميني).
* في غير صورة ترك القراءة وأما فيها فلا. (الخوانساري).
* صحة الصلاة مطلقا إلا فيما إذا أتى بما تبطل به الصلاة عمدا وسهوا لا تخلو من قوة. (الخوئي).
* إذا كانت المخالفة من جهة ترك القراءة يمكن القول بالصحة لحديث لا تعاد.
(كاشف الغطاء).
[4] الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بابتداء الجماعة بل يطرد في بقية الركعات أيضا ويتوقف إدراك المأموم لكل واحدة منها على أن يدرك الإمام من أول قيامه لتلك الركعة إلى آخر جزء من ركوعه فإن أدركه عند اشتغاله بالقراءة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست