responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 126
(مسألة 14): الأقوى [1] والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا، وإن كان الآخر أفضل وأرجح نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث [2]، بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر [3] وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك [4] لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
(مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء [5].
____________________
[1] بل الأقوى الجواز خصوصا مع المرجح. (الجواهري).
* لا تخلو القوة من تأمل (الإمام الخميني).
* في القوة تأمل كيف وقد ورد النص بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة. (آقا ضياء).
* في القوة منع. (الخوانساري).
[2] أو رعاف أو لانقضاء صلاته لكونه مسافرا والمأموم حاضرا أو كون المأموم مسبوقا أو مؤتما رباعيته بثلاثية الإمام بل يجوز حتى لو أحدث الإمام المبطل اختيارا نعم في جواز الاستنابة اختيارا كما لو بدا له أن يستخلف غيره ويعتزل ويتم صلاته منفردا إشكال. (كاشف الغطاء).
[3] بشرط أن يكون هو من المأمومين. (الخوئي).
* من أنفسهم إن لم يستنب الإمام واحدا منهم. (البروجردي).
* من المأمومين. (الگلپايگاني).
* منهم لا مطلقا على الأحوط. (النائيني).
[4] والأحوط في هذه الصورة قصد الانفراد. (الحائري).
[5] فيه تأمل وإن كان أحوط لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست