responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 121
عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف [1] أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، فيكفي التعيين الاجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك [2]، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
(مسألة 10): لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره.
(مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم، وأتم منفردا، وإن علم أنه قام بنية الدخول [3] في الجماعة، نعم لو ظهر عليه [4] أحوال الائتمام كالإنصات [5] ونحوه فالأقوى عدم
____________________
* أي في حكمه لا في تطبيقه إذ لا ضير فيه بالعمل جزما. (آقا ضياء).
* بل ولو قصده على الأقوى. (الإمام الخميني).
[1] في كفاية الاسم أو الوصف ما لم يمكن الإشارة إليه حسا ولا ذهنا إشكال.
(الحائري).
* في كفاية الاسم أو الوصف تأمل إذا لم يمكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا وكذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا. (الگلپايگاني).
[2] بل يكفي التعيين الواقعي وإن تردد عنده بين شخصين أو أشخاص كما لو صلوا جميعا بين يديه واتفقوا في الأفعال وكان أحدهم زيد الذي يعتقد بعدالته فنوى الاقتداء من دون تشخيصه وتابعه في ضمن فعل الجميع. (كاشف الغطاء).
[3] لا مانع من استصحاب النية ولا إثبات فيتم جماعة. (الفيروزآبادي).
[4] حجية هذا الظهور محل إشكال. (الخوانساري).
* بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم وكذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).
[5] بعنوان المأمومية وإلا فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست