responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 120
نية الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة [1] وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام [2]، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه. وإن تابعه في الأقوال والأفعال، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته [3]، وإلا فلا، وكذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى [4] إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع [5]، ويجب
____________________
* بل لا يعتبر نيته مطلقا نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحققها حين الشروع في الصلاة. (الگلپايگاني).
[1] اعتبار نية الإمامة لا يخلو مطلقا عن الإشكال إذ ليست هي فعلا اختياريا للإمام كي تصلح لتعلق القصد بها بل الظاهر كفاية وثوق الإمام فيما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة ونحوها وكذلك المعادة بلحوق من يعتبر لحوقه به في صحة دخوله في الصلاة بلا حاجة إلى نية الإمامة وكونها لغوا في جميع ذلك. (النائيني).
[2] ويكفي الداعي فمن دخل المسجد بقصد الجماعة وقام إليها بعد فصل كفى وإن لم يلتفت حين تلبسه بالصلاة إلى ذلك تفصيلا. (كاشف الغطاء).
[3] إذا لم تكن الجماعة شرطا فيها كما في غير الجمعة والعيدين وإلا بطلت كما في الإمام. (كاشف الغطاء).
[4] أي تقع صحيحة بوصف الانفراد وإن نوى الاقتداء في الفرض. (الفيروزآبادي).
* صحتها فرادى في غاية الإشكال وكذا في كل مورد نوى الائتمام ولم يحصل له لفقد شرط من شروطه. (البروجردي).
[5] تصح إن تحقق منه القربة وإن قصد التشريع. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست