responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 119
والمأموم [1].
(مسألة 6): لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.
(مسألة 7): الأحوط [2] عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفقا في النظم.
(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين [3]
____________________
[1] لا يخلو فيه أيضا عن الإشكال. (النائيني).
[2] والأقوى الجواز. (الجواهري).
* بل الأقوى. (النائيني، الخوئي).
[3] بل وفيهما أيضا نعم يعتبر فيهما العلم بصيرورة صلاته جماعة بنية المأمومين الائتمام به ولعل هذا هو المناط في ترتب ثوابها أيضا لا نية الإمامة إذ ليست هي مما تحصل له بقصده إياها. (البروجردي).
* وبعض فروض المعادة بناءا على مشروعيتها. (الإمام الخميني).
* وفي غير المعادة جماعة. (الخوئي).
* أما فيهما فيشترط ولكن تكفي النية الإجمالية ولو في ضمن نية نوع الصلاة التي أخذت الجماعة شرطا فيها فتغني نية الجمعة عن الجماعة كما يغني عن نية سائر شروطها. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست