responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 115
بأن كان هناك إمام في حال الركوع بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين [1].
(مسألة 2): لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه [2] حتى صلاة الغدير على الأقوى [3]
____________________
* الظاهر عدم وجوبها شرعا بل هو إلزام عقلي وكذا في ضيق الوقت عن إدراك ركعة. (الإمام الخميني).
* إن وجب ترك الوسواس. (الجواهري).
* وكان الوسواس موجبا لبطلان الصلاة. (الخوئي).
[1] إذا استلزم مخالفته العقوق. (الحائري).
* على وجه يوجب تأذيهما عن مخالفته كي يدخل في فحوى عموم * (فلا تقل لهما أف) * وإلا فلا دليل على وجوب عنوان إطاعتهما كما اعترف في الجواهر أيضا. (آقا ضياء).
* أو المولى على الأحوط في الجميع. (آل ياسين).
* فيه نظر إلا أن يكون عن شفقة عليه. (الحكيم).
* وجوب طاعة الوالدين في مثله محل تأمل وإن كان أحوط لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محل منع كما مر في مثل النذر بل الواجب هو طاعتهما ويعد في الخارج مصداق الطاعة والجماعة. (الإمام الخميني).
* وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع إلى حسن المعاشرة محل إشكال. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي، النائيني).
* إذا استلزم مخالفتهما العقوق وإلا فهو الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط. (النائيني).
[3] مشروعية الجماعة فيها غير بعيدة. (كاشف الغطاء).
* والأقوى مشروعيتها فيها. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست