responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 107
(مسألة 15): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها، فإنه يراعي تكليف الميت [1] وكذا في أصل وجوب القضاء [2] فلو كان
____________________
* في صورة نيابة المرأة عن الرجل الأحوط رعاية حاله في الجهر. (الخوانساري).
[1] بل يراعي تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء. (الإصفهاني).
* قد تقدم الإشكال في هذه الجهة، وهكذا في تاليه من الفرع. (آقا ضياء).
* بل تكليف نفسه أيضا على الاحتياط الذي مر سابقا وكذا في أصل وجوب القضاء بل لا يكاد يظهر وجه لمراعاة تكليف الميت فيه مع أنه تكليف الولي (آل ياسين).
* بل تكليف نفسه كما مر والأحوط رعاية الأحوط منهما وكذا إذا اختلفا في أصل الوجوب لا يبعد فيه عدم وجوبه على كلا التقديرين. (البروجردي).
* الأقوى اعتبار تكليف نفسه في أجزاء العبادة وشرائطها وكذا في أصل وجوب القضاء على الميت وعدمه. (الحائري).
* بل تكليف نفسه وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* بل يراعى تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء. (الإمام الخميني).
* بل يراعى تكليف نفسه في المورد وكذا في أصل وجوب القضاء. (الخوانساري).
* مر حكمه. (الخوئي).
* بل أحوط القولين وكذا في أصل وجوب القضاء. (الشيرازي).
* بل تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء ولا فرق بين صورة العلم وعدمه. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه لا أثر لاجتهاد الميت أو تقليده بعد موته. (النائيني).
[2] ينبغي أن يعد هذا الإلحاق من سهو القلم. (النائيني).
* المتبع فيه اجتهاد الولي أو تقليده على الأظهر. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست