responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 105
قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال [1]، والأحوط الكفارة على كل منهما [2] مع الإفطار بعده، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.
(مسألة 10): إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا [3].
(مسألة 11): يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
(مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
(مسألة 13): يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة [4]،
____________________
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأن بإتمام الآخر. (الخوئي).
[2] بناءا على لزوم الكفارة على القاضي عن الغير يجب على كل منهما مع التقارن ولو أفطرا على التعاقب وجبت على المتأخر بلا إشكال وعلى المتقدم أيضا على الأحوط. (النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة أفطرا دفعة أو على التعاقب نعم لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شئ عليه. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد كون وجوبها أيضا كفائيا نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر لا يخلو من وجه. (الخوئي).
[3] سقوطه بمجرد الإيصاء لا يخلو عن قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة الحمل على الصحة. (آل ياسين).
[4] مع علم الميت ومع جهله أو الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار. (الإمام الخميني).
* لا يجب على الأقوى. (الإصفهاني).
* بل لا يجب الترتيب في القضاء مطلقا إلا في الظهرين والعشاءين ليوم واحد
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست