responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 104
(مسألة 7): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور [1] وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه [2].
(مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
(مسألة 9): لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما [3] ويكلف بالكسر [أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ولو كان صوما من
____________________
[1] فيه إشكال ويحتمل قويا عدم وجوب القضاء على كل منهما كما في المسألة التالية. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الوجوب عليهما. (الحائري).
* ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه نعم إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال. (الخوئي).
* بل يجب عليهما على الأحوط ولو سبق أحدهما سقط عن الآخر. (الشيرازي).
[2] إلا إذا لم يكن ذكور في الورثة فإن الأحوط حينئذ وجوب القضاء عليه لما مر. (الگلپايگاني).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
[3] لا يبعد كون الوجوب كفائيا مطلقا. (الحكيم).
* الظاهر أن الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه فإن الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي ولازم ذلك كون الوجوب عينيا إذا لم يتعدد الولي وكفائيا إذا تعدد. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست