responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 103
الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد [1].
(مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره [2] من إخوته الأكبر فالأكبر.
(مسألة 4): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما [3].
(مسألة 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول [4].
(مسألة 6): لا يعتبر في الولي كونه وارثا، فيجب على الممنوع من الإرث [5] بالقتل أو الرق أو الكفر.
____________________
[1] لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي).
* لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
[2] لا يبعد الوجوب إذا كان موت الأكبر قبل مضي زمان يتمكن فيه من القضاء.
(البروجردي).
* إن مات الأكبر بعد تمكنه من القضاء. (الشيرازي).
[3] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وكذا مسألة [24]. (الشيرازي).
[4] فيه نظر والصور ثلاثة فإن تساووا بالسن واختص أحدهم بالبلوغ فالبالغ مقدم وكذا لو تساووا بالبلوغ واختص أحدهم بالكبر فإن الأكبر سنا مقدم قطعا وأما لو تساووا فيهما فالولاية لهما ويقسط القضاء عليهما. (كاشف الغطاء).
[5] لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست