responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 71
المملوك، وفي المبعض يبعض، وفي المشترك يشترك.
(مسألة 19): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدما على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف [1] على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث [2] أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
(مسألة 20): الأحوط الاقتصار [3] في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم [4] وكذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان
____________________
* ما على الزوج هو الكفن وغيره على المولى. (الإمام الخميني).
* ما على زوج الحرة، وأما سائر المؤن فعلى مولاها. (الگلپايگاني).
[1] قد مر عدم التوقف في المقدار المستحب خصوصا المتعارف. (الگلپايگاني).
[2] أي فيما يكون الثلث وافيا به ويحسب منه. (الفيروزآبادي).
[3] الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن وسائر التجهيزات من الأصل وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفظ على عدم الإهانة عليه. (الإمام الخميني).
* وإن كان الأقوى جواز المتعارف بالنسبة إلى ذلك الميت ويخرج من الأصل وإن كان أغلى قيمة. (آل ياسين).
[4] إذا كان بحيث يعد خارجا عن المتعارف، وإلا فلا يحتاج إلى الإمضاء كما مر. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست