(مسألة 2): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز [1] أن يختن بعد موته.
(مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف [2] للحج أو العمرة.
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات:
الأولى: المئزر، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم.
الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق [3]
____________________
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] مر أنه بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام فيه آنفا. (الخوئي).
* بل بعد السعي للحج، وأما في العمرة فبعد التقصير وحينئذ يكون محلا لا محرما كما تقدم. (الحكيم).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلى المنكبين لا وجه له. (الگلپايگاني).
[2] مر أنه بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام فيه آنفا. (الخوئي).
* بل بعد السعي للحج، وأما في العمرة فبعد التقصير وحينئذ يكون محلا لا محرما كما تقدم. (الحكيم).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلى المنكبين لا وجه له. (الگلپايگاني).