responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 619
فصل يستحب الصلاة [1] على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة، وفي أثناء القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي، أو بالضمير، وفي الخبر الصحيح: وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره، وفي رواية: من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطا الله به طريق الجنة.
(مسألة 1): إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكررا يستحب [2] تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
(مسألة 2): إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد [3] نعم ذكره في ضمن قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل.
(مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها، وامتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر
____________________
[1] بل لا يترك. (الفيروزآبادي).
[2] الظاهر كفاية المرة إذا ذكر اسمه مكررا ولم يكن صلى عليه نعم إكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه وآله مستحب ولو ذكر مرة. (الشيرازي).
[3] بل يكتفي. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست