responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 615
(مسألة 17): صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة.
(مسألة 18): قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، وحال الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف الأنف، وحال الجلوس إلى حجره، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام، ويضعهما على الفخذين، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما، منضمة حذاء الأذنين، وحال الجلوس على الفخذين، وحال القنوت تلقاء وجهه.
فصل في التعقيب وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة [1]، مثل التفكر في عظمة الله ونحوه، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك. وهو من السنن الأكيدة ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة، وفي رواية: من عقب في صلاته فهو في صلاة، وفي خبر: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا، وإن كان بعد الفرائض آكد، ويعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا، كحال الاضطرار، والمدار
____________________
[1] شموله لمطلق الأفعال الحسنة محل نظر بل منع. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست