responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 611
رب العالمين " ويجوز أن يزيد [1] بعد قوله: وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن، كما يجوز أن يزيد بعد قوله: العرش العظيم: وسلام على المرسلين [2] والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شئ قدير.
(مسألة 5): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله، بل الابتداء بها أيضا أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روي أن الله سبحانه يستجيب الدعاء للنبي (صلى الله عليه وآله) بالصلاة، وبعيد من رحمته أن يستجيب الأول والآخر ولا يستجيب الوسط، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).
(مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول: سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية، سبحان من تفرد بالوحدانية، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين،
____________________
[1] لا بقصد الخصوصية وكذا ما بعده وإن كان الأحوط تركه. (الحكيم).
* الأولى تركه أو إتيانه بقصد القرآنية. (الإمام الخميني).
* إذا كان بقصد القرآنية. (الخوانساري).
[2] بقصد القرآنية على الأحوط. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: فيه إشكال بل منع نعم لا بأس به إذا كان بقصد القرآنية).
* بقصد القرآنية على الأحوط. (النائيني).
* بقصد الدعاء أو القرآنية على الأحوط. (آل ياسين).
* بقصد القرآنية. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست