responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 607
فصل في القنوت وهو مستحب: في جميع الفرائض [1] اليومية ونوافلها، بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى [2] ويتأكد في الجهرية من الفرائض، خصوصا في الصبح والوتر [3] والجمعة [4] بل الأحوط عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين، ففيها في الركعة الأولى خمس مرات، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان [5]: مرة قبل الركوع الخامس [6] ومرة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست