responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 601
يجب عليه سجدتان [1] لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.
(مسألة): إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهرا، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى.
فصل في الموالاة [2] قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير
____________________
[1] يستحب. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط كما يأتي. (الحكيم).
* على الأحوط. (الجواهري، الحائري).
* وجوبهما إنما هو في بعض الموارد لا في كل زيادة ونقيصة على الأقوى كما يأتي في محله. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (البروجردي).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط كما سيجئ. (الخوئي).
* لا يجب على الأقوى. (الشيرازي).
* على الأحوط. (النائيني).
[2] اعلم أن للأصحاب رضوان الله عليهم في مباحث الصلاة ثلاثة عناوين:
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست