responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 600
فصل في الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع، وهكذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما، وأبطل [1] من جهة لزوم الزيادة [2] سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال [3] وفي الأركان أو غيرها، وإن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدم ركنا على ركن، كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك، وإن قدم ركنا على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين، أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلا فلا، نعم
____________________
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الحائري).
[1] في الأركان والسجدة الواحدة إذا قدمها عمدا وفي غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتبا ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
[2] الأقرب عدم البطلان إذا كانت الزيادة ذكرا أو قرآنا ولا ينبغي ترك الاحتياط في الإعادة. (الجواهري).
[3] مخالفة الترتيب في الأقوال غير معلومة الإبطال مع التدارك كما سبق بيانه.
(كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست