responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 598
إليها باليد أو غيرها.
(مسألة 4): يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء.
(مسألة 5): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة [1] بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما مع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي السلام
____________________
[1] بل الأقوى. (النائيني).
* الظاهر عدم المانع من قصد التحية على من ذكر. (الحائري).
* الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب القصد ولو إجمالا إلى معنى الكلام على حسب التشريع. (الحكيم).
* وكذا لا يجرده عن التحية بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعا ولو ارتكازا كما هو المتعارف عند عامة المكلفين. (الإمام الخميني).
* في العبارة نوع غموض، فإن الخطور بالبال إن كان توجيه الذهن إلى المأموم أو المأمومين فهذا هو القصد الذي جعل الأحوط عدمه، وإن كان خطورا مستقلا غير مرتبط بالسلام والصلاة فلا محل لذكره هنا لو سلمنا تعقل انفكاكه عن السلام. والتحقيق إن السلام المحلل ذات هذه الألفاظ مجردة عن كل قيد، لا بقيد التجرد، فله أن يقصد ما قصده الشارع أو يقصد الإمام المأمومين وبالعكس، ولكل منهما أن يقصد الملكين، نعم لو قصد تحية الحاضرين أو الداخلين أو رد سلام مفرد أو جماعة كان للإشكال مجال والأحوط الترك. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد الجواز إذا قصد به تحية المقصودين بها واقعا. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست