responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 593
بين السجدتين، بل الأحوط تركه كما عرفت [1].
فصل في التسليم وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا [2] فلو سها [3] عنه وتذكر بعد
____________________
[1] بل لا يترك هذا الاحتياط كما مر. (الإصفهاني).
* وقد عرفت أنه لا يترك. (آل ياسين).
[2] الأحوط إن لم يكن أقوى بطلان الصلاة بالإخلال بالتسليم سهوا حتى صدر المبطل عمدا وسهوا بل ينبغي الجزم بذلك بناء على الجزئية ووجهه يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
[3] بل الأقوى حينئذ بطلان الصلاة لاستناده إلى الأفعال المنافية لا فوت * الظاهر بل القطعي هو عدم خروج المصلي بنسيان التسليم عن الصلاة وعدم كونه مخرجا ومحللا آخر كنفس التسليم، وعلى هذا فلو أحدث أو استدبر بعد أن نسيه أو استمر نسيانه له إلى أن انمحت صورة الصلاة أو فعل ما يوجب محوها وقع جميع ذلك في الصلاة وكان مبطلا لها لا محالة، ولو تذكر قبل أن يقع شئ من ذلك كان محله باقيا، ويلزمه الإتيان به وتصح صلاته مطلقا ويلزمه سجدتا السهو لو تكلم قبل أن يتذكره. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست