responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 589
اللهم صل على محمد وآل محمد ". " الثالث ": الجلوس بمقدار الذكر المذكور. " الرابع ": الطمأنينة فيه. " الخامس ": الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر.
" السادس ": الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق. " السابع ": المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
(مسألة 1): لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها، وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف، وهكذا في غيره.
(مسألة 2): يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء [1] وإن كان الأحوط تركه [2].
(مسألة 3): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم وقبله يتبع غيره فيلقنه ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا [3] أتى
____________________
[1] الأحوط ترك الإقعاء. (الفيروزآبادي).
[2] لا يترك لما ذكرنا وجهه. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[3] لكن إذا ترك التعلم باختياره حتى ضاق الوقت فالأحوط الجمع بين الصلاة الاضطرارية في الوقت وتداركها بعد التعلم في خارجه كما في كل مورد نشأ
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست