(مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح، نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه.
____________________
* الظاهر عدم اعتبار ذلك مع تحقق اسمه. (الجواهري).
* على الأحوط والأقوى الاكتفاء بصدق السجدة. (الگلپايگاني).
* بما ينافي صدق السجود عرفا. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم اعتباره وإن كان أحوط. (الشيرازي).
* على الأحوط. (آل ياسين، الخوئي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاعتبار. (الإمام الخميني).
[1] الأولى. (الفيروزآبادي).
* والأقوى العدم في الموضعين. (الجواهري).
* ولكن الأقوى عدم الوجوب. (كاشف الغطاء).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
[2] بل اعتبار عدم كونه ملبوسا ومأكولا لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل لا يبعد اعتباره. (الحائري).
[3] يشكل فرضه. (الحكيم).
* ولكنه لا يعد. (الخوئي).
* على الأحوط والأقوى الاكتفاء بصدق السجدة. (الگلپايگاني).
* بما ينافي صدق السجود عرفا. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم اعتباره وإن كان أحوط. (الشيرازي).
* على الأحوط. (آل ياسين، الخوئي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاعتبار. (الإمام الخميني).
[1] الأولى. (الفيروزآبادي).
* والأقوى العدم في الموضعين. (الجواهري).
* ولكن الأقوى عدم الوجوب. (كاشف الغطاء).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
[2] بل اعتبار عدم كونه ملبوسا ومأكولا لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل لا يبعد اعتباره. (الحائري).
[3] يشكل فرضه. (الحكيم).
* ولكنه لا يعد. (الخوئي).