responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 583
والأحوط وضع سائر المساجد [1] ووضع الجبهة على ما يصح [2] السجود عليه، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه، وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه [3].
(مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح، نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه.
____________________
* الظاهر عدم اعتبار ذلك مع تحقق اسمه. (الجواهري).
* على الأحوط والأقوى الاكتفاء بصدق السجدة. (الگلپايگاني).
* بما ينافي صدق السجود عرفا. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم اعتباره وإن كان أحوط. (الشيرازي).
* على الأحوط. (آل ياسين، الخوئي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاعتبار. (الإمام الخميني).
[1] الأولى. (الفيروزآبادي).
* والأقوى العدم في الموضعين. (الجواهري).
* ولكن الأقوى عدم الوجوب. (كاشف الغطاء).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
[2] بل اعتبار عدم كونه ملبوسا ومأكولا لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل لا يبعد اعتباره. (الحائري).
[3] يشكل فرضه. (الحكيم).
* ولكنه لا يعد. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست