(مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له [2].
(مسألة 13): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود [3] بسماعه، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز [4] بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان الأحوط
____________________
* قد مر عدم الإعادة. (الحائري).
* على الأحوط. (النائيني).
[1] الكفاية غير بعيدة واستئناف السجود أحوط. (الجواهري).
[2] فيه إشكال. (الحكيم).
* لا تكفي المقارنة على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا بد من التقدم ولا تكفي المقارنة. (الگلپايگاني).
* لا تكفي المقارنة بل لا بد من تقدمها عليه. (البروجردي).
* بحيث ينشأ الوضع عن نية. (الشيرازي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا يكفي المقارنة على الأقوى. (النائيني).
[3] بل الأقوى الوجوب مع صدق القراءة. (الحائري).
* بل يجب في وجه إلا إذا قصد عدم القرآنية. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[4] لا يترك الاحتياط فيما لو سمع عن النائم أو الصبي والصندوق. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
[1] الكفاية غير بعيدة واستئناف السجود أحوط. (الجواهري).
[2] فيه إشكال. (الحكيم).
* لا تكفي المقارنة على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا بد من التقدم ولا تكفي المقارنة. (الگلپايگاني).
* لا تكفي المقارنة بل لا بد من تقدمها عليه. (البروجردي).
* بحيث ينشأ الوضع عن نية. (الشيرازي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا يكفي المقارنة على الأقوى. (النائيني).
[3] بل الأقوى الوجوب مع صدق القراءة. (الحائري).
* بل يجب في وجه إلا إذا قصد عدم القرآنية. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[4] لا يترك الاحتياط فيما لو سمع عن النائم أو الصبي والصندوق. (الفيروزآبادي).