responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 578
عند قوله: " وخروا سجدا وبكيا " وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: " يفعل ما يشاء " وعند قوله: " افعلوا الخير " وفي الفرقان عند قوله:
" وزادهم نفورا " وفي النمل عند قوله: " رب العرش العظيم " وفي ص عند قوله: " وخر راكعا وأناب " وفي الانشقاق عند قوله: " وإذا قرأ " بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة 3): يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع [1] للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
(مسألة 4): السبب مجموع الآية فلا يجب [2] بقراءة بعضها ولو لفظ [3] السجدة منها.
(مسألة 5): وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا [4].
(مسألة 6): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة.
(مسألة 7): إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا.
____________________
[1] صحيحة عبد الله بن سنان نص في عدم الوجوب على السامع إذا لم يكن مستمعا. (كاشف الغطاء).
[2] ولكنه أحوط خصوصا لفظها. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[4] وكذا الحكم في موارد الاستحباب إذا نسي أو ترك عمدا لم يسقط الطلب.
(كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست