responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 57
حرام [1] إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة [2] فإنه لا بأس به حينئذ.
(مسألة 7): إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور، وعدم سقوطه بالمعسور.
(مسألة 8): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني، وإن كان الأحوط [3] في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده، ولو كان بعد وضعه في القبر [4] إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.
(مسألة 9): اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله [5] بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر [6] وإن
____________________
* الظاهر عدم الفرق في منافاة قصد الأجرة للعبادية بين الصورتين. (آل ياسين، النائيني).
* بل مشكل، وعلى الصحة لا وجه لحرمة الأجرة. (الگلپايگاني).
[1] على الأحوط. (الشيرازي).
[2] أو الكيفيات غير الواجبة. (الحكيم).
[3] لا ينبغي تركه. (البروجردي).
[4] على الأحوط في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
[5] لإتمام غسل هذا الميت. (الفيروزآبادي).
[6] إن أريد غسل ميت آخر قبل إتمام أغسال الميت الأول فالأقوى وجوب غسله، وإن أريد بعد الإتمام فالأقوى عدم وجوبه، الظاهر أن المقصود من
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست