" الثاني ": الذكر، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار [1] التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل [2] العظيم بالأعلى. " الثالث ": الطمأنينة[3] فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب [4] أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل [5] وإن كان سهوا وجب التدارك [6] إن تذكر قبل رفع الرأس، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده، ولو كان بحرف واحد منه، فإنه مبطل إن كان عمدا، ولا يمكن التدارك إن كان