responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 551
أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته [1] فما دام في حده يعد ركوعا واحدا، وإن تبدلت الدرجات منه.
(مسألة 24): إذا شك في لفظ العظيم مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين [2]، وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا.
(مسألة 25): يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث [3] يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء وإن كان هو الأحوط.
(مسألة 26): مستحبات الركوع أمور: " أحدها ": التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه [4] كما أن الأحوط عدم قصد
____________________
[1] على تأمل فيه والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* ليس هذا من زيادة الركوع فلو فعله بعد اتمام الذكر في الركوع لم يضر بصحة صلاته. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: ليس هذا من زيادة الركوع نعم لو فعله عمدا بطلت الصلاة من ناحية عدم اتصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه).
* في إيجابه للزيادة إشكال بل العدم لا يخلو من وجه. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[2] على الأحوط. (الشيرازي).
[3] الأقوى أنه يجب أن ينحني بقدر انحناء الراكع قائما. (الحكيم).
[4] بل لا يترك. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست