responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 538
أفراد المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه [1].
" الثاني ": الذكر والأحوط اختيار [2] التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى، وهي سبحان الله، وبين التسبيحة الكبرى، وهي سبحان ربي العظيم [3] وبحمده، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث [4] الصغريات. فيجزي أن يقول: " الحمد لله " ثلاثا، أو الله أكبر كذلك، أو نحو ذلك. " الثالث ": الطمأنينة فيه [5] بمقدار الذكر
____________________
[1] جواز رجوع الزائد انحناء على الناقص لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقة. (الخوئي).
[2] لا يترك. (البروجردي).
* لا ينبغي تركه. (الگلپايگاني).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
[3] مصدر مضاف إلى المفعول أي نزهته عن صفات النقص والواو في وبحمده عاطفة ومتعلق الجار محذوف أي وبحمده سبحته لا بحولي وقوتي.
(كاشف الغطاء).
[4] على الأحوط أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضا. (الإمام الخميني).
* هذا أحوط وعدمه قوي. (الجواهري).
[5] بطلت إذا لم يمكن تداركه وإلا فلا بطلان فلو شرع في الذكر الواجب قبل بلوغ حد الركوع أو أتى بشئ منه بغير اطمئنان عامدا أعاده مستقرا راكعا أما لو كان ناسيا فالأحوط الإعادة أيضا وإن أمكن القول بالإجزاء لأن الطمأنينة شرط اختياري للذكر وقد سقط بالنسيان نعم لو فات محل التدارك كما لو أتم الذكر الواجب أو أتى شئ منه بغير اطمئنان ورفع رأسه من الركوع فإن كان عمدا بطلت وإن كان ناسيا صحت. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست