responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 537
فصل في الركوع يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات ففي كل من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا، وكذا بزيادته في الفريضة إلا في صلاة الجماعة [1] فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور: " أحدها ":
الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد [2] وضع شئ منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع [3] التي منها [4] الإبهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك. وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي [5] ولا بأس باختلاف
____________________
[1] بتفصيل يأتي في محله. (الإمام الخميني).
[2] هذا أحوط. (الحكيم).
[3] وإن كانت ما عدا الإبهام. (الفيروزآبادي).
[4] بل يكفي وصول أطراف ما عدا الإبهام منها في وجه قوي بل لا يكاد يتحقق حفظ الطرفية معها فيه. (آل ياسين).
* عدم اعتبار وصول الإبهام لا يخلو عن قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط.
(الجواهري).
[5] فينحني بمقدار لو كانت أعضاؤه متناسبة لتمكن من وضع يديه على ركبتيه.
(كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست