responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 534
(مسألة 6): يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، وهما من القرآن [1].
(مسألة 7): الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات [2].
(مسألة 8): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب [3] بقوله: " إياك نعبد وإياك نستعين " إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله: " الحمد لله رب العالمين " وإنشاء المدح في " الرحمن الرحيم " وإنشاء طلب الهداية في " اهدنا الصراط المستقيم " ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
(مسألة 9): قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شئ من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.
(مسألة 10): إذا سمع اسم النبي (صلى الله عليه وآله) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه [4] ولا ينافي الموالاة [5] كما في سائر مواضع
____________________
[1] وقد أخطأ ابن مسعود بقوله إنهما ليستا من القرآن. (كاشف الغطاء).
[2] بل مع البسملة خمس آيات. (الحائري).
* بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية. (الخوئي).
* بل خمس آيات. (الشيرازي).
[3] هذه المسألة تحتاج إلى التأمل. (الإصفهاني).
* الظاهر امتناع اجتماعهما. (الشيرازي).
[4] بل لا يترك. (الفيروزآبادي).
* بل لا ينبغي تركه. (الحائري).
[5] في إطلاقه إشكال وكذا رد السلام. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست