responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 51
ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
(مسألة 8): إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات [1].
(مسألة 9): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج [2] أو العمرة [3] وكذلك
____________________
[1] مع مراعاة الاحتياط المتقدم في صورة تعذر الماء. (الإصفهاني).
* قاصدا بأحدها ما في الذمة كما مر. (آل ياسين).
* مع الاحتياط بضم الرابع أو القصد في الثالث إلى ما في الذمة كما مر.
(البروجردي).
* مر كفاية تيمم واحد. (الجواهري).
* مع مراعاة الاحتياط السابق. (الحكيم).
[2] بل بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).
* بل بعد السعي. (الحكيم).
* بل بعد السعي في الحج، وأما العمرة فلا استثناء فيها أصلا. (الخوئي).
[3] لا يحل للمعتمر الطيب إلا بالتقصير، وحينئذ يحل من إحرامه فلا يكون مما نحن فيه. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست