responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 493
سورة الحمد وسورة كاملة [1] غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال [2] فيجوز الاقتصار على الحمد. وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة [3] ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا [4] وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها،
____________________
[1] على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوئي).
[2] لغرض ديني وإن لم يبلغ حد الوجوب أو دنيوي وإن لم يبلغ حد الاضطرار.
(كاشف الغطاء).
[3] لكن لو قرأها لم تبطل صلاته على إشكال في بعض فروضه كما سيأتي فيما لو قرأ ما يفوت الوقت من السور الطوال. (كاشف الغطاء).
[4] مع العلم بالحكم لكن للتشريع. (الحائري).
* في صدق الزيادة عليه نظر لاحتمال كون المعتبر جزء في الصلاة هي القراءة بضميمة دعوى انصراف أدلة الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء في الصلاة لا جزء جزء كما أشرنا إليه سابقا أيضا. (آقا ضياء).
* وكذا إن لم يقرأها. (الحكيم).
* قرأها ثانيا أم لا نعم إن لم يقرأها ثانيا نقص عن صلاته أيضا وإن لم يكن أثر لهذه النقيصة بعد البطلان بالزيادة العمدية. (الشيرازي).
* حصول الزيادة العمدية المبطلة بمثل ذلك محل نظر فلو تداركها بعد الحمد صحت كما لو أتى بها رياء وأعادها. (كاشف الغطاء).
* الأقرب عدم البطلان إذا قرأها أو غيرها بعد الحمد. (الجواهري).
* الظاهر صدق الزيادة العمدية وإن لم يقرأها ثانيا. (الخوئي).
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست