responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 489
(مسألة 26): لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه [1] وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.
(مسألة 27): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه [2] إعادة القراءة، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه [3]، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا [4] إلى حد الركوع
____________________
تجدد القدرة خصوصا فيما لو علم عدم استمرار العجز بل لا يترك. (كاشف الغطاء).
[1] على المشهور، والأحوط الإتمام والإعادة حفظا بين الكلمات والقاعدة مع سعة الوقت، نعم يتم ذلك مع ضيقه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* هذا إنما يتم في ضيق الوقت، وأما في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة كما إذا تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب وإلا وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره، وبذلك تظهر الحالة في المسألة الآتية.
(الخوئي).
[2] بل عليه إعادتها مع سعة الوقت، بل استئناف الصلاة مع السعة. (الحكيم).
[3] في وجوب الانتصاب إشكال بل منع. (الخوئي).
[4] الأحوط في هذه الصورة الإتيان بالذكر في حال الركوع الجلوسي بقصد القربة ثم الارتفاع منحنيا إلى حد الركوع القيامي والإتيان بالذكر أيضا في هذا الحال بقصد القربة. (الحائري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* الظاهر الاكتفاء بما سبق منه. (الفيروزآبادي).
* في وجوبه إشكال بل منع. (الخوئي).
* والأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست