responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 481
منه بصورة الركوع [1] صلى من جلوس، وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب [2] الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذر فعلى الأيسر [3] عكس الأول، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر، ويجب الانحناء للركوع [4] والسجود بما أمكن، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه [5]، ومع تعذره فبالعينين [6] بتغميضهما، وليجعل إيماء [7] سجوده
____________________
[1] هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره وإلا قدم الجلوس مع القدرة عليه أيضا. (الخوئي).
[2] في تعينه نظر، ولا يبعد التخيير. (الجواهري).
[3] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[4] أي على القاعد لا المضطجع والمستلقي. (البروجردي).
* يعني على الجالس. (الحكيم).
* على القاعد مع صدق الركوع والسجود ولو برفع ما يسجد عليه ووضع الرأس عليه، وإلا فالأحوط الانحناء والإيماء بالرأس قاصدا لأداء الوظيفة بأيهما حصل. (الگلپايگاني).
* الأحوط الإتيان بصلاة أخرى مؤميا. (الحائري).
[5] على الأحوط وجوبا. (الخوئي).
[6] هذا الترتيب أحوط. (الحكيم).
[7] في وجوبه نظر، والأقرب العدم، وكذا الزيادة في تغميض العينين.
(الجواهري).
* فيه إشكال والأظهر عدم وجوب ذلك. (الخوئي).
* لا يلزم ذلك بل المدار على القصد. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست