responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 479
(مسألة 11): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
(مسألة 12): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
(مسألة 13): يجب شراء [1] ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما.
(مسألة 14): القيام الاضطراري بأقسامه: من كونه مع الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس [2]. ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه [3]
____________________
دخلهما في أصل جزئيتهما لا أنهما شرطان في أصل الصلاة حال القيام كي لا يشملهما عموم " لا تعاد " كما هو الشأن في غيرهما كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* فيه إشكال بالنسبة إلى التفريج الفاحش، والأحوط التكرار. (الحكيم).
* مع صدق القيام. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط في جميع صور الدوران بالجمع بتكرار الصلاة. (الحائري).
* المانع عن صدق القيام، وأما غير المتعارف منه مع صدقه فمقدم على الجميع لدى الدوران. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست