responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 478
على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا [1] بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة [2].
(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضا، وإن كان الأقوى جواز الإطراق.
(مسألة 10): إذا ترك الانتصاب [3] أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة [4].
____________________
[1] مشكل، وكذا الوقوف على الواحدة. (الگلپايگاني).
* فيه وفيما بعده إشكال، ولا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة. (الإمام الخميني).
* هذا وما بعده لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
* محل إشكال وكذا الوقوف على الواحدة. (البروجردي).
* فيه إشكال وكذا الوقوف على الواحدة. (الخوانساري).
[2] لا يجزي على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم إجزائه. (النائيني).
* بل يجب الوقوف عليهما. (الحائري).
[3] بنحو لا يقدح في تحقق القيام التام عرفا وإلا ففيه تفصيل. (آل ياسين).
[4] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك في المشي في القيام الركني. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة في بعض الصور. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأقوى في الانتصاب، وكذا في الاستقرار قبال المشي لاحتمال
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست